ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٣ - الحديث ٣٧٢
ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.
[الحديث ٣٧١]
٣٧١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
[الحديث ٣٧٢]
٣٧٢يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ
الحديث الحادي و السبعون و الثلاثمائة:
و قال في الدروس: لا يتعين الحلق على الصرورة و الملبد عند الأكثر، بل يجزي التقصير، و للشيخ قول بتعينه عليهما، و هو قول ابن الجنيد، و زاد المعقوص شعره و المضفور، و وافق الحسن على الأخيرتين و لم يذكر الصرورة.
و قال يونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره أي ضفره أو لبده، أي: ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير، أو كان صرورة، تعين الحلق في الحج و عمرة الإفراد.
و في رواية أبي بصير: الصرورة يحلق و لا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام.
و في رواية معاوية: إذا لبد أو عقص، فليس له التقصير. و يظهر من رواية العيص أنه إذا قصر و لم يحلق فعليه دم. و في التهذيب و صحيحة حريز مطلقة، فيحمل غيرها على الندب [١].
الحديث الثاني و السبعون و الثلاثمائة: صحيح.
[١]الدروس ص ١٣٢.